ميرزا حسين النوري الطبرسي
161
مستدرك الوسائل
الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما " . 3 * ( باب استحباب التهيؤ للاحرام بتقليم الأظفار ، والاخذ من الشارب ، وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإبط أو حلقه أو طليه ، والسواك ، والغسل ، وجواز الابتداء بما شاء ) * [ 10557 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما حج حجة الوداع [ خرج ] ( 1 ) فلما انتهى إلى الشجرة ، أمر الناس بنتف الإبط ، وحلق العانة ، والغسل " الخبر . [ 10558 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضره بأي ذلك بدأ " . [ 10559 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك ، واقلم أظافيرك ، وانتف ( 1 ) إبطيك ، واحلق عانتك ، وخذ شعرك ، ولا يضرك بأيها ابتدأت ( 2 ) ، وإنما هو راحة للمحرم ، وإن فعلت ذلك كله بمدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فجائز " .
--> الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 298 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 298 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 . ( 1 ) كذا في البحار ، وفي المخطوط : تنتف . ( 2 ) كذا في البحار ، وفي المخطوط : تبدأ .